صفحة جزء
( 1559 ) مسألة ; قال : ( ويكبر الثانية ، ويصلي على النبي كما يصلي عليه في التشهد ) هكذا وصف أحمد الصلاة على الميت ، كما ذكر الخرقي .

وهو مذهب الشافعي وروي عن ابن عباس أنه صلى على جنازة بمكة فكبر ، ثم قرأ وجهر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا لصاحبها فأحسن ، ثم انصرف وقال : هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة وروى الشافعي في مسنده عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة ، أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ، يقرأ في نفسه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ، لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه .

وصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كصفة الصلاة عليه في التشهد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه : كيف نصلي عليك ؟ علمهم ذلك . وإن أتى بها على غير ما ذكر في التشهد ، فلا بأس ; لأن القصد مطلق الصلاة . قال القاضي ، يقول : اللهم صل على ملائكتك المقربين ، وأنبيائك المرسلين وأهل طاعتك أجمعين ، من أهل السموات وأهل الأرضين ، إنك على كل شيء قدير .

لأن أحمد قال ، في رواية عبد الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على الملائكة المقربين

التالي السابق


الخدمات العلمية