صفحة جزء
( 1571 ) فصل : ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخف تلويثه . وبهذا قال الشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور وداود وكره ذلك مالك ، وأبو حنيفة لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له } من المسند .

ولنا ما روى مسلم وغيره ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد . وقال سعيد : حدثنا مالك عن سالم أبي النضر قال : لما مات سعد بن أبي وقاص قالت عائشة : رضي الله عنها مروا به علي حتى أدعو له . فأنكر الناس ذلك ، فقالت : ما أسرع ما نسي الناس ، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد .

وقال : حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : صلي على أبي بكر في المسجد وقال : حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال : صلي على عمر في المسجد وهذا كان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكر ، فكان إجماعا ، ولأنها صلاة فلم يمنع منها في المسجد كسائر الصلوات ، وحديثهم يرويه صالح مولى التوأمة قال ابن عبد البر : من أهل العلم من لا يقبل من حديثه شيئا لضعفه ، لأنه اختلط ، ومنهم من يقبل منه ما رواه عن ابن أبي ذئب خاصة ، ثم يحمل على من خيف عليه الانفجار ، وتلويث المسجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية