صفحة جزء
( 1573 ) مسألة : قال : ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعا ، فإن سلم مع الإمام ولم يقض ، فلا بأس وجملة ذلك أن المسبوق بتكبير الصلاة في الجنازة يسن له قضاء ما فاته منها . وممن قال : يقضي ما فاته [ ص: 186 ] سعيد بن المسيب ، وعطاء ، والنخعي ، والزهري ، وابن سيرين ، وقتادة ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي فإن سلم قبل القضاء فلا بأس .

هذا قول ابن عمر ، والحسن ، وأيوب السختياني ، والأوزاعي قالوا : لا يقضي ما فات من تكبيرة الجنازة . قال أحمد : إذا لم يقض لم يبال . العمري عن نافع عن ابن عمر أنه لا يقضي . وإن كبر متتابعا فلا بأس . كذلك قال إبراهيم وقال أيضا يبادر بالتكبير قبل أن يرفع وقال أبو الخطاب إن سلم قبل أن يقضيه فهل تصح صلاته ؟ على روايتين ; إحداهما : لا تصح .

وهو مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ; لقوله عليه السلام { ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا } وفي لفظ : " فاقضوا " وقياسا على سائر الصلوات .

ولنا ، قول ابن عمر ولم يعرف له في الصحابة مخالف ، وقد روي عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله ، إني أصلي على الجنازة ، ويخفى علي بعض التكبير ؟ قال { : ما سمعت فكبري ، وما فاتك فلا قضاء عليك } وهذا صريح .

ولأنها تكبيرات متواليات حال القيام ، فلم يجب قضاء ما فاته منها ، كتكبيرات العيد ، وحديثهم ورد في الصلوات الخمس ، بدليل قوله في صدر الحديث : { ولا تأتوها وأنتم تسعون } وروي أنه سعى في جنازة سعد حتى سقط رداؤه عن منكبيه ، فعلم ، أنه لم يرد بالحديث هذه الصلاة ، ثم الحديث الذي رويناه أخص منه ، فيجب تقديمه . والقياس على سائر الصلوات لا يصح ; لأنه لا يقضي في شيء من الصلوات التكبير المنفرد ، ثم يبطل بتكبيرات العيد .

إذا ثبت هذا فإنه متى قضى أتى بالتكبير متواليا ، لا ذكر معه كذلك قال أحمد وحكاه عن إبراهيم قال : يبادر بالتكبير متتابعا ، وإن لم يرفع قضى ما فاته ، وإذا أدرك الإمام في الدعاء على الميت تابعه فيه ، فإذا سلم الإمام كبر ، وقرأ الفاتحة ، ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وسلم .

وقال الشافعي : متى دخل المسبوق في الصلاة ابتدأ الفاتحة ثم أتى بالصلاة في الثانية . ووجه الأول أن المسبوق في سائر الصلوات يقرأ فيما يقضيه الفاتحة وسورة ، على صفة ما فاته ، فينبغي أن يأتي هاهنا بالقراءة على صفة ما فاته . والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية