صفحة جزء
( 1601 ) فصل : وإن تيقن أن الميت قد بلي وصار رميما ، جاز نبش قبره ، ودفن غيره فيه وإن شك في ذلك رجع إلى أهل الخبرة . فإن حفر ، فوجد فيها عظاما دفنها ، وحفر في مكان آخر . نص عليه أحمد ، واستدل بأن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي . وسئل أحمد عن الميت يخرج من قبره إلى غيره فقال : إذا كان شيء يؤذيه ، قد حول طلحة وحولت عائشة وسئل عن قوم دفنوا في بساتين ومواضع رديئة .

فقال : قد نبش معاذ امرأته ، وقد كانت كفنت في خلقين فكفنها ولم ير أبو عبد الله بأسا أن يحولوا .

التالي السابق


الخدمات العلمية