( 1601 ) فصل : 
وإن تيقن أن الميت قد بلي وصار رميما ، جاز نبش قبره ، ودفن غيره فيه وإن شك في ذلك رجع إلى أهل الخبرة . فإن حفر ، فوجد فيها عظاما دفنها ، وحفر في مكان آخر . نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، واستدل بأن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي . وسئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  عن 
الميت يخرج من قبره إلى غيره فقال : إذا كان شيء يؤذيه ، قد حول 
 nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة  وحولت 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  وسئل عن قوم دفنوا في بساتين ومواضع رديئة . 
فقال : قد نبش 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ  امرأته ، وقد كانت كفنت في خلقين فكفنها ولم ير 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله  بأسا أن يحولوا .