( 1603 ) فصل : ومن صلى مرة فلا يسن له إعادة الصلاة عليها . 
وإذا صلي على الجنازة مرة لم توضع لأحد يصلي عليها . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : لا يحسن بعد الصلاة عليه ، ويبادر بدفنه ، فإن رجي مجيء الولي أخر إلى أن يجيء ، إلا أن يخاف تغيره . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  لا ينتظر به أحد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 
طلحة بن البراء    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=32045اعجلوا به ، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله   } فأما من أدرك الجنازة ممن لم يصل ، فله أن يصلي عليها ، فعل ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس  ، 
وسلمان بن ربيعة  ، 
وأبو حمزة  ومعمر بن سمير    .