( 1606 ) فصل : فإن 
كان الميت في أحد جانبي البلد لم يصل عليه من في الجانب الآخر قال : وهذا اختيار 
أبي حفص البرمكي  لأنه يمكنه الحضور للصلاة عليه ، أو على قبره ، وصلى 
أبو عبد الله بن حامد  على ميت مات في أحد جانبي 
بغداد  وهو في الجانب الآخر لأنه غائب ، فجازت الصلاة عليه ، كالغائب في بلد آخر ، وهذا منتقض بما إذا كان معه في هذا الجانب .