( 1625 ) فصل : وللنساء غسل الطفل بغير خلاف . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر :  أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم ، على أن 
المرأة تغسل الصبي الصغير . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : لهن غسل من له دون سبع سنين . وقال 
الحسن    : إذا كان فطيما ، أو فوقه . وقال 
الأوزاعي    : ابن أربع أو خمس . وقال أصحاب الرأي : الذي لم يتكلم . -  
[ ص: 203 ] ولنا ، أن من له دون السبع لم نؤمر بأمره بالصلاة ، ولا عورة له ، فأشبه ما سلموه ، فأما من بلغ السبع ولم يبلغ عشرا ، فحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  فيه روايتين . 
والصحيح أن من بلغ عشرا ليس للنساء غسله ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=41336وفرقوا بينهم في المضاجع   } . وأمر بضربهم للصلاة لعشر . ومن دون العشر يحتمل أن يلحق بمن دون السبع ، لأنه في معناه ، ويحتمل أن لا يلحق به ، لأنه يفارقه في أمره بالصلاة ، وقربه من المراهقة . فأما الجارية الصغيرة ، فلم ير 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله  أن يغسلها الرجل ، وقال : النساء أعجب إلي . وذكر له أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  يقول : تغسل المرأة الصبي ، والرجل الصبية . 
قال : لا بأس أن تغسل المرأة الصبي ، وأما الرجل يغسل الصبية فلا أجترئ عليه ، إلا أن يغسل الرجل ابنته الصغيرة ، فإنه يروى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة  أنه غسل بنتا له صغيرة . 
والحسن  قال : لا بأس أن يغسل الرجل ابنته ، إذا كانت صغيرة . وكره 
غسل الرجل الصغيرة  nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد  والزهري    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال    : القياس التسوية بين الغلام والجارية ، لولا أن التابعين فرقوا بينهما ، فكرهه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  لذلك . وسوى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  بينهما ، فجعل فيهما روايتين ، جريا على موجب القياس . 
والصحيح ما عليه 
السلف  ، من أن 
الرجل لا يغسل الجارية ، والتفرقة بين عورة الغلام والجارية ; لأن عورة الجارية أفحش ، ولأن العادة معاناة المرأة للغلام الصغير ، ومباشرة عورته في حال تربيته ، ولم تجر العادة بمباشرة الرجل عورة الجارية في الحياة ، فكذلك حالة الموت ، والله أعلم . 
فأما 
الصبي إذا غسل الميت ، فإن كان عاقلا صح غسله صغيرا كان أو كبيرا ; لأنه يصح طهارته ، فصح أن يطهر غيره ، كالكبير فصل : ويصح 
أن يغسل المحرم الحلال ، والحلال المحرم   ; لأن كل واحد منهما تصح طهارته وغسله ، فكان له أن يغسل غيره .