صفحة جزء
( 1633 ) فصل : فإن كان الشهيد عاد عليه سلاحه فقتله ، فهو كالمقتول بأيدي العدو .

وقال القاضي : يغسل ، ويصلى عليه ; لأنه مات بغير أيدي المشركين ، أشبه ما لو أصابه ذلك في غير المعترك . ولنا ، ما روى أبو داود ، عن { رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : أغرنا على حي من جهينة ، فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم ، فضربه فأخطأه ، فأصاب نفسه بالسيف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخوكم يا معشر المسلمين . فابتدره الناس ، فوجدوه قد مات ، فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه ، وصلى عليه ، فقالوا : يا رسول الله ، أشهيد هو ؟ قال : نعم ، وأنا له شهيد . } وعامر بن الأكوع بارز مرحبا يوم خيبر ، فذهب يسفل له ، فرجع [ ص: 207 ] سيفه على نفسه ، فكانت فيها نفسه .

فلم يفرد عن الشهداء بحكم . ولأنه شهيد المعركة ، فأشبه ما لو قتله الكفار ، وبهذا فارق ، ما لو كان في غير المعترك ، فأما إن سقط من دابته ، أو وجد ميتا ولا أثر به ، فإنه يغسل . نص عليه أحمد ، وتأول الحديث : { ادفنوهم بكلومهم } . فإذا كان به كلم لم يغسل . وهذا قول أبي حنيفة في الذي يوجد ميتا لا أثر به .

وقال الشافعي : لا يغسل بحال ; لاحتمال أنه مات بسبب من أسباب القتال . ولنا ، أن الأصل وجوب الغسل ، فلا يسقط بالاحتمال ، ولأن سقوط الغسل في محل الوفاق مقرون بمن كلم ، فلا يجوز حذف ذلك عن درجة الاعتبار .

التالي السابق


الخدمات العلمية