صفحة جزء
( 1664 ) فصل : وإن دفن من غير غسل ، أو إلى غير القبلة ، نبش ، وغسل ، ووجه ، إلا أن يخاف عليه أن [ ص: 217 ] يتفسخ ، فيترك . وهذا قول مالك ، والشافعي ، وأبي ثور . وقال أبو حنيفة : لا ينبش ; لأن النبش مثلة ، وقد نهي عنها . ولنا ، أن الصلاة تجب ولا تسقط بذلك ، كإخراج ما له قيمة . وقولهم : إن النبش مثلة . قلنا : إنما هو مثلة في حق من يقبر ولا ينبش .

التالي السابق


الخدمات العلمية