صفحة جزء
( 1665 ) فصل : وإن دفن قبل الصلاة ، فعن أحمد أنه ينبش ، ويصلى عليه . وعنه أنه إن صلي على القبر جاز . واختار القاضي أنه يصلى على القبر ولا ينبش . وهو مذهب أبي حنيفة ، والشافعي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { صلى على قبر المسكينة ولم ينبشها } . ووجه الأول أنه دفن قبل واجب ، فنبش ، كما لو دفن من غير غسل ، وإنما يصلى على القبر عند الضرورة .

وأما المسكينة فقد كانت صلي عليها ، ولم تبق الصلاة عليها واجبة ، فلم تنبش لذلك . فأما إن تغير الميت ، لم ينبش بحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية