صفحة جزء
[ ص: 222 ] فصل : ولا خلاف بين أهل العلم في جواز الصلاة على الجنائز ، دفعة واحدة ، وإن أفرد كل جنازة بصلاة جاز ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه صلى على حمزة مع غيره } . وقال حنبل : صليت مع أبي عبد الله على جنازة امرأة منفوسة ، فصلى أبو إسحاق على الأم ، واستأمر أبا عبد الله ، وقال : صل على ابنتها المولودة أيضا ؟ قال أبو عبد الله : لو أنهما وضعا جميعا كانت صلاتهما واحدة ، تصير إذا كانت أنثى عن يمين المرأة ، وإذا كان ذكرا عن يسارها . وقال بعض أصحابنا : إفراد كل جنازة بصلاة أفضل ، ما لم يريدوا المبادرة .

وظاهر كلام أحمد في هذه الرواية التي ذكرناها ، أنه أفضل في الإفراد ، وهو ظاهر حال السلف ; فإنه لم ينقل عنهم ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية