[ ص: 228 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13436أبو محمد بن قتيبة    : الزكاة من الزكاء والنماء والزيادة ; سميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه . يقال : زكا الزرع ، إذا كثر ريعه . وزكت النفقة ، إذا بورك فيها . وهي في الشريعة حق يجب في المال ، فعند إطلاق لفظها في موارد الشريعة ينصرف إلى ذلك . والزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة ، وهي واجبة بكتاب الله تعالى ، وسنة رسوله ، وإجماع أمته ; أما الكتاب ، فقول الله تعالى : { 
وآتوا الزكاة   } . وأما السنة ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=23631فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث  nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا  إلى اليمن  ، فقال : أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد في فقرائهم   } . متفق عليه . 
في آي وأخبار سوى هذين كثيرة . وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها ، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها ، فروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  بإسناده عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، قال : لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر  ، وكفر من كفر من 
العرب  ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=2081أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله ؟   } فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ; فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر  للقتال ، فعرفت أنه الحق . ورواه 
أبو داود  ، وقال : " لو منعوني عقالا " . 
قال 
أبو عبيد    : العقال ، صدقة العام . قال الشاعر : 
سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا فكيف لو قد سعى عمرو عقالين 
وقيل : كانوا إذا أخذوا الفريضة أخذوا معها عقالها . ومن رواه " عناقا " ففي روايته دليل على أخذ الصغيرة من الصغار . 
( 1690 ) فصل : فمن 
أنكر وجوبها جهلا به ، وكان ممن يجهل ذلك إما لحداثة عهده بالإسلام ، أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار ، عرف وجوبها ، ولا يحكم بكفره ; لأنه معذور ، وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد ، تجري عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثا ، فإن تاب وإلا قتل ; لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، فلا تكاد تخفى على أحد ممن هذه حاله ، فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة ، وكفره بهما .