صفحة جزء
[ ص: 228 ] قال أبو محمد بن قتيبة : الزكاة من الزكاء والنماء والزيادة ; سميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه . يقال : زكا الزرع ، إذا كثر ريعه . وزكت النفقة ، إذا بورك فيها . وهي في الشريعة حق يجب في المال ، فعند إطلاق لفظها في موارد الشريعة ينصرف إلى ذلك . والزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة ، وهي واجبة بكتاب الله تعالى ، وسنة رسوله ، وإجماع أمته ; أما الكتاب ، فقول الله تعالى : { وآتوا الزكاة } . وأما السنة ، { فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن ، فقال : أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد في فقرائهم } . متفق عليه .

في آي وأخبار سوى هذين كثيرة . وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها ، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها ، فروى البخاري بإسناده عن أبي هريرة ، قال : لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر ، وكفر من كفر من العرب ، فقال عمر : كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله ؟ } فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ; فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال ، فعرفت أنه الحق . ورواه أبو داود ، وقال : " لو منعوني عقالا " .

قال أبو عبيد : العقال ، صدقة العام . قال الشاعر :

سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا فكيف لو قد سعى عمرو عقالين

وقيل : كانوا إذا أخذوا الفريضة أخذوا معها عقالها . ومن رواه " عناقا " ففي روايته دليل على أخذ الصغيرة من الصغار .

( 1690 ) فصل : فمن أنكر وجوبها جهلا به ، وكان ممن يجهل ذلك إما لحداثة عهده بالإسلام ، أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار ، عرف وجوبها ، ولا يحكم بكفره ; لأنه معذور ، وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد ، تجري عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثا ، فإن تاب وإلا قتل ; لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، فلا تكاد تخفى على أحد ممن هذه حاله ، فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة ، وكفره بهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية