( 1700 ) مسألة : قال : ( فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ) ظاهر هذا أنها 
إذا زادت على العشرين والمائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ، وهو إحدى الروايتين عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، ومذهب 
الأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وإسحاق    . 
والرواية الثانية ، لا يتعدى الفرض إلى ثلاثين ومائة ، فيكون فيها حقة وبنتا لبون . وهذا مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق بن يسار  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد    . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك  روايتان ; لأن الفرض لا يتغير بزيادة الواحدة ; بدليل سائر الفروض . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=23515فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون   } . والواحدة زيادة ، وقد جاء مصرحا به في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند ال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب    . رواه 
أبو داود  ، 
والترمذي  ، وقال : هو حديث حسن . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر    : هو أحسن شيء روي في أحاديث الصدقات . وفيه : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=23562فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ، ففيها ثلاث بنات لبون   } . وفي لفظ : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=118942إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة   } أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني    . 
وأخرج حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  ، من رواية 
إسحاق بن راهويه  ، عن 
النضر بن إسماعيل  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  ، قال : أخذنا هذا الكتاب من 
ثمامة  يحدث به عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس    . وفيه : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=118943فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة   } . ولأن سائر ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم غاية للفرض ، إذا زاد عليه واحدة تغير الفرض ، كذا هذا . وقولهم : إن الفرض لا يتغير بزيادة الواحدة . قلنا : وهذا ما تغير بالواحدة وحدها ، وإنما تغير بها مع ما قبلها ، فأشبهت الواحدة الزائدة عن التسعين والستين وغيرهما . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة    : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ، استؤنفت الفريضة ، في كل خمس شاة إلى خمس وأربعين ومائة ، فيكون فيها حقتان وبنت مخاض ، إلى خمسين ومائة ، ففيها ثلاث حقاق . وتستأنف الفريضة في كل خمس شاة ; لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب 
لعمرو بن حزم  كتابا ، ذكر فيه الصدقات والديات ، وذكر فيه مثل هذا .  
[ ص: 235 ] ولنا ، أن في حديثي الصدقات الذي كتبه 
أبو بكر   nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس  ، والذي كان عند آل 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  مثل مذهبنا ، وهما صحيحان ، وقد رواه 
أبو بكر  عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=49200هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين   } . وأما كتاب 
عمرو بن حزم  ، فقد اختلف في صفته ، فرواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  في " سننه " مثل مذهبنا . 
والأخذ بذلك أولى ، لموافقته الأحاديث الصحاح ، وموافقته القياس ، فإن المال إذا وجب فيه من جنسه لم يجب من غير جنسه ، كسائر بهيمة الأنعام ، ولأنه مال احتمل المواساة من جنسه ، فلم يجب من غير جنسه ، كالبقر والغنم . 
وإنما وجب في الابتداء من غير جنسه ، لأنه ما احتمل المواساة من جنسه ، فلم يجب من غير جنسه ، فعدلنا إلى غير الجنس ضرورة ، وقد زال ذلك بزيادة المال وكثرته ، ولأنه عندهم ينقل من بنت مخاض إلى حقة ، بزيادة خمس من الإبل ، وهي زيادة يسيرة لا تقتضي الانتقال إلى حقة ، فإنا لم ننقل في محل الوفاق من بنت مخاض إلى حقة ، إلا بزيادة إحدى وعشرين ، وإن زادت على مائة وعشرين جزءا من بعير ، لم يتغير الفرض عند أحد من الناس ; لأن في بعض الروايات : " فإذا زادت واحدة " . 
وهذا يقيد مطلق الزيادة في الرواية الأخرى ، ولأن سائر الفروض لا تتغير بزيادة جزء . وعلى كلتا الروايتين متى بلغت الإبل مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون ، وفي مائة وأربعين حقتان وبنتا لبون ، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق ، وفي مائة وستين أربع بنات لبون . ثم كلما زادت عشرا أبدلت مكان بنت لبون حقة ، ففي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون ، وفي مائة وثمانين حقتان وابنتا لبون ، وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون . 
فإذا بلغت مائتين اجتمع الفرضان ; لأن فيهما خمسين أربع مرات ، وأربعين خمس مرات ، فيجب عليه أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، أي الفرضين شاء أخرج ، وإن كان الآخر أفضل منه . وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أن عليه أربع حقاق . وهذا محمول على أن عليه أربع حقاق بصيغة التخيير ، اللهم إلا أن يكون المخرج وليا ليتيم أو مجنون ، فليس له أن يخرج من ماله إلا أدنى الفرضين . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : الخيرة إلى الساعي . ومقتضى قوله أن رب المال إذا أخرج لزمه إخراج أعلى الفرضين ، واحتج بقول الله تعالى : { 
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون   } . ولأنه وجد سبب الفرضين ، فكانت الخيرة إلى مستحقه أو نائبه ، كقتل العمد الموجب للقصاص أو الدية . 
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقات ، الذي كتبه ، وكان عند ال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=23565فإذا كانت مائتين ، ففيها أربع حقاق ، أو خمس بنات لبون ، أي البنتين وجدت أخذت   } . وهذا نص لا يعرج معه على شيء يخالفه ، وقوله عليه السلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=12887 nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ    : إياك وكرائم أموالهم   } . 
ولأنها زكاة ثبت فيها الخيار ، فكان ذلك لرب المال ، كالخيرة في الجبران بين مائتين أو عشرين درهما ، وبين النزول والصعود ، وتعيين المخرج ، ولا تتناول الآية ما نحن فيه ; لأنه إنما يأخذ الفرض بصفة المال ، فيأخذ من الكرام كرائم ، ومن غيرها من وسطها ، فلا يكون خبيثا ، لأن الأدنى ليس بخبيث ، وكذلك لو لم يوجد إلا سبب وجوبه وجب إخراجه ، وقياسهم يبطل بشاة الجبران ، وقياسنا أولى منه ; لأن قياس الزكاة على الزكاة أولى من قياسها على الديات . 
إذا ثبت هذا فكان أحد الفرضين في ماله دون  
[ ص: 236 ] الآخر ، فهو مخير بين إخراجه أو شراء الآخر ، ولا يتعين عليه سوى إخراج الموجود ; لأن الزكاة لا تجب في عين المال . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : يتعين عليه إخراج الموجود لأن الزكاة لا تجب في عين المال . ولعله أراد إذا لم يقدر على شراء الآخر .