صفحة جزء
( 1707 ) مسألة : قال : ( وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة ) وجملة ذلك أنه لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر في قول جمهور العلماء . وحكي عن سعيد بن المسيب ، والزهري أنهما قالا : في كل خمس شاة . ولأنها عدلت بالإبل في الهدي والأضحية ، فكذلك في الزكاة . ولنا ، ما تقدم من الخبر ، ولأن نصب الزكاة إنما ثبتت بالنص والتوقيف ، وليس فيما ذكراه نص ولا توقيف ، فلا يثبت ، وقياسهم فاسد ، فإن خمسا وثلاثين من الغنم تعدل خمسا من الإبل في الهدي ، ولا زكاة فيها .

إذا ثبت هذا فإنه لا زكاة في غير السائمة من البقر في قول الجمهور . وحكي عن مالك أن في العوامل والمعلوفة صدقة ، كقوله في الإبل . وقد تقدم الكلام معه . وروي عن علي رضي الله عنه قال الراوي : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة البقر ، قال : " وليس في العوامل شيء " . رواه أبو داود .

وروي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ليس في البقر العوامل صدقة } . وهذا مقيد يحمل عليه المطلق . وروي عن علي ، ومعاذ ، وجابر ، أنهم قالوا : لا صدقة في البقر العوامل . ولأن صفة النماء معتبرة في الزكاة ، ولا يوجد إلا في السائمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية