صفحة جزء
( 1718 ) مسألة : قال : ( ولا الربى ، ولا الماخض ، ولا الأكولة ) قال أحمد : الربى التي قد وضعت وهي تربي ولدها . يعني قريبة العهد بالولادة . تقول العرب : في ربابها . كما تقول : في نفاسها . قال الشاعر :

حنين أم البو في ربابها

قال أحمد : والماخض التي قد حان ولادها ، فإن كان في بطنها ولد لم يحن ولادها ، فهي خلفة وهذه الثلاث لا تؤخذ لحق رب المال . قال عمر لساعيه : لا تأخذ الربى ولا الماخض ، ولا الأكولة ، ولا فحل الغنم . وإن تطوع رب المال بإخراجها جاز أخذها ، وله ثواب الفضل ، على ما ذكرنا في حديث أبي بن كعب . وإذا ثبت هذا ، وأنه منع من أخذ الرديء من أجل الفقراء ، ومن أخذ كرائم الأموال من أجل أربابه ، ثبت أن الحق في الوسط من المال . قال الزهري إذا جاء المصدق قسم الشياه أثلاثا : ثلث خيار ، وثلث أوساط وثلث شرار ، وأخذ المصدق من الوسط . وروي نحو هذا عن عمر رضي الله عنه ، وقاله إمامنا ، وذهب إليه . والأحاديث تدل على هذا ، فروى أبو داود ، والنسائي ، بإسنادهما عن سعد بن دليم ، { قال : كنت في غنم لي ، [ ص: 245 ] فجاءني رجلان على بعير ، فقالا : إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك ; لتؤدي إلينا صدقة غنمك ، قلت : وما علي فيها ؟ قالا : شاة . فعمد إلى شاة قد عرف مكانها ممتلئة مخضا وشحما ، فأخرجها إليهما . فقالا : هذه شافع ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شاة شافعا . }

والشافع : الحامل ; سميت بذلك لأن ولدها قد شفعها ، والمخض : اللبن . { وقال سويد بن غفلة : سرت ، أو أخبرني من سار ، مع مصدق رسول الله فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نأخذ من راضع لبن . قال : فكان يأتي المياه حين ترد الغنم فيقول : أدوا صدقات أموالكم . قال : فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء ، وهي العظيمة السنام ، فأبى أن يقبلها } رواه أبو داود ، والنسائي .

وروى أبو داود ، بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان : من عبد الله وحده ، وأنه لا إله إلا هو ، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه ، رافدة عليه كل عام ، ولم يعط الهرمة ، ولا الدرنة ، ولا المريضة ، ولا الشرط اللئيمة ، ولكن من وسط أموالكم ، فإن الله لم يسألكم خيره ، ولم يأمركم بشره . } رافدة : يعني معيبة ، والدرنة : الجرباء ، والشرط : رذالة المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية