( 1719 ) مسألة : قال : 
  ( وتعد عليهم السخلة ، ولا تؤخذ منهم ) السخلة ، بفتح السين وكسرها : الصغيرة من أولاد المعز . وجملته أنه متى كان عنده نصاب كامل فنتجت منه سخال في أثناء الحول ، وجبت الزكاة في الجميع عند تمام حول الأمهات ، في قول أكثر أهل العلم . وحكي عن 
الحسن   nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  لا زكاة في السخال حتى يحول عليها الحول . 
ولقوله عليه السلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30773لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول .   } ولنا ، ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه أنه قال لساعيه : اعتد عليهم بالسخلة ، يروح بها الراعي على يديه ، ولا تأخذها منهم . وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، ولا نعرف لهما في عصرهما مخالفا ، فكان إجماعا ، ولأنه نماء نصاب ، فيجب أن يضم إليه في الحول ، كأموال التجارة ، والخبر مخصوص بمال التجارة ، فنقيس عليه . فأما إن لم يكمل النصاب إلا بالسخال ، احتسب الحول من حين كمل النصاب ، في الصحيح من المذهب . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وإسحاق   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور  وأصحاب الرأي . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رواية أخرى ، أنه يعتبر حول الجميع من حين ملك الأمهات . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  لأن الاعتبار بحول الأمهات دون السخال فيما إذا كانت نصابا ، وكذلك إذا لم تكن نصابا . ولنا ، أنه لم يحل الحول على نصاب ، فلم تجب الزكاة فيها ، كما لو كملت بغير سخالها ، أو كمال التجارة ، فإنه لا تختلف الرواية فيه . وإن نتجت السخال بعد الحول ، ضمت إلى أمهاتها في الحول الثاني وحده . 
والحكم في فصلان الإبل ، وعجول البقر ، كالحكم في السخال . إذا ثبت هذا فإن السخلة لا تؤخذ في الزكاة ، لما قدمنا من قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، ولما سنذكره في المسألة التي تلي هذه ، ولا نعلم فيه خلافا ، إلا أن يكون النصاب كله صغارا ، فيجوز أخذ الصغيرة في الصحيح من المذهب ، وإنما يتصور ذلك ، بأن يبدل كبارا بصغار في أثناء الحول ، أو يكون عنده نصاب من الكبار ، فتوالد نصاب من الصغار ، ثم تموت الأمهات ، ويحول الحول على الصغار . 
وقال 
أبو بكر  لا يؤخذ أيضا إلا كبيرة تجزئ في الأضحية . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { 
إنما حقنا في الجذعة   }  
[ ص: 246 ] أو الثنية . ولأن زيادة السن في المال لا يزيد به الواجب ، كذلك نقصانه لا ينقص به . ولنا ، قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق  رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها . 
فدل على أنهم كانوا يؤدون العناق ، ولأنه مال تجب فيه الزكاة من غير اعتبار قيمته ، فيجب أن يأخذ من عينه ، كسائر الأموال ، والحديث محمول على ما فيه كبار . وأما زيادة السن فليس تمنع الرفق بالمالك في الموضعين ، كما أن ما دون النصاب عفو ، وما فوقه عفو ، وظاهر قول أصحابنا أن الحكم في الفصلان والعجول ، كالحكم في السخال ; لما ذكرنا في الغنم ، ويكون التعديل بالقيمة مكان زيادة السن ، كما قلنا في إخراج الذكر من الذكور . 
ويحتمل أن لا يجوز إخراج الفصلان والعجول ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  كي لا يفضي إلى التسوية بين الفروض ، فإنه يفضي إلى إخراج ابنة المخاض عن خمس وعشرين ، وست وثلاثين ، وست وأربعين ، وإحدى وستين ، ويخرج ابنتي اللبون عن ست وسبعين ، وإحدى وتسعين ، ومائة وعشرين ، ويفضي إلى الانتقال من ابنة اللبون الواحدة من إحدى وستين ، إلى اثنتين في ست وسبعين ، مع تقارب الوقص بينهما ، وبينهما في الأصل أربعون ، والخبر ورد في السخال ، فيمتنع قياس الفصلان والعجول عليهما ; لما بينهما من الفرق .