( 1720 ) فصل 
  : وإن ملك نصابا من الصغار ، انعقد عليه حول الزكاة من حين ملكه . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سنا يجزئ مثله في الزكاة . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  وحكي ذلك عن 
الشعبي  لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { 
  : ليس في السخال زكاة .   } وقال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=23540لا تأخذ من راضع لبن .   } ولأن السن معنى يتغير به الفرض ، فكان لنقصانه تأثير في الزكاة ، كالعدد . 
ولنا ، أن السخال تعد مع غيرها ، فتعد منفردة ، كالأمهات ، والخبر يرويه 
جابر الجعفي  ، وهو ضعيف ، عن 
الشعبي  مرسلا ، ثم هو محمول على أنه لا تجب فيها قبل حول الحول ، والعدد تزيد الزكاة بزيادته ، بخلاف السن ، فإذا قلنا بهذه الرواية ، فإذا ماتت الأمهات إلا واحدة ، لم ينقطع الحول ، وإن ماتت كلها ، انقطع الحول .