صفحة جزء
( 1735 ) فصل : فإن كانت سائمة الرجل في بلدان شتى ، وبينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة ، أو كانت مجتمعة ، ضم بعضها إلى بعض ، وكانت زكاتها كزكاة المختلطة ، بغير خلاف نعلمه . وإن كان بين البلدان مسافة القصر ، فعن أحمد فيه روايتان ; إحداهما ، أن لكل مال حكم نفسه ، يعتبر على حدته ، إن كان نصابا ففيه الزكاة ، وإلا فلا ، ولا يضم إلى المال الذي في البلد الآخر . نص عليه .

قال ابن المنذر لا أعلم هذا القول عن غير أحمد واحتج بظاهر قوله عليه السلام { : لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة . } وهذا مفرق فلا يجمع ، ولأنه لما أثر اجتماع مالين لرجلين ، في كونهما كالمال الواحد ، يجب أن يؤثر افتراق مال الرجل الواحد ، حتى يجعله كالمالين .

والرواية الثانية ، قال في من له مائة شاة في بلدان متفرقة : لا يأخذ المصدق منها شيئا ; لأنه لا يجمع بين متفرق ، وصاحبها إذا ضبط ذلك وعرفه أخرج هو بنفسه ، يضعها في الفقراء . روي هذا عن الميموني وحنبل وهذا يدل على أن زكاتها تجب مع اختلاف البلدان ، إلا أن الساعي لا يأخذها ; لكونه لا يجد نصابا [ ص: 254 ] كاملا مجتمعا ، ولا يعلم حقيقة الحال فيها ، فأما المالك العالم بملكه نصابا كاملا ، فعليه أداء الزكاة وهذا اختيار أبي الخطاب ومذهب سائر الفقهاء .

قال مالك أحسن ما سمعت في من كان له غنم على راعيين متفرقين ببلدان شتى ، أن ذلك يجمع على صاحبه ، فيؤدي صدقته . وهذا هو الصحيح ، إن شاء الله تعالى ; لقوله عليه السلام : " في أربعين شاة شاة " . ولأنه ملك واحد أشبه ما لو كان في بلدان متقاربة ، أو غير السائمة . ونحمل كلام أحمد ، في الرواية الأولى ، على أن المصدق لا يأخذها ، وأما رب المال فيخرج . فعلى هذا يخرج الفرض في أحد البلدين شاء ، لأنه موضع حاجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية