صفحة جزء
( 1763 ) فصل : إذا أخذ الخوارج والبغاة الزكاة ، أجزأت عن صاحبها . وحكى ابن المنذر عن أحمد والشافعي وأبي ثور ، في الخوارج ، أنه يجزئ . وكذلك كل من أخذها من السلاطين ، أجزأت عن صاحبها ، سواء عدل فيها أو جار ، وسواء أخذها قهرا أو دفعها إليه اختيارا . قال أبو صالح : سألت سعد بن أبي وقاص وابن عمر [ ص: 268 ] وجابرا وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة فقلت : هذا السلطان يصنع ما ترون ، أفأدفع إليهم زكاتي ؟ فقالوا كلهم : نعم

وقال إبراهيم يجزئ عنك ما أخذ منك العشارون . وعن سلمة بن الأكوع أنه دفع صدقته إلى نجدة . وعن ابن عمر ، أنه سئل عن مصدق ابن الزبير ، ومصدق نجدة ، فقال : إلى أيهما دفعت أجزأ عنك . وبهذا قال أصحاب الرأي فيما غلبوا عليه . وقالوا : إذا مر على الخوارج فعشروه ، لا يجزئ عن زكاته . وقال أبو عبيد في الخوارج يأخذون الزكاة : على من أخذوا منه الإعادة ; لأنهم ليسوا بأئمة ، فأشبهوا قطاع الطريق .

ولنا ، قول الصحابة رضي الله عنهم ، من غير خلاف في عصرهم علمناه ، فيكون إجماعا ولأنه دفعها إلى أهل الولاية ، فأشبه دفعها إلى أهل البغي .

التالي السابق


الخدمات العلمية