صفحة جزء
( 1766 ) فصل : وإذا دفع الزكاة إلى من يظنه فقيرا ، لم يحتج إلى إعلامه أنها زكاة . قال الحسن أتريد أن تقرعه ، لا تخبره ؟ وقال أحمد بن الحسين : قلت لأحمد : يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل ، فيقول : هذا من الزكاة . أو يسكت ؟ قال : ولم يبكته بهذا القول ؟ يعطيه ويسكت ، وما حاجته إلى أن يقرعه ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية