صفحة جزء
( 1777 ) فصل : ولا يعطى الكافر من الزكاة ، إلا لكونه مؤلفا ، على ما سنذكره ، ويجوز أن يعطي الإنسان ذا قرابته من الزكاة ; لكونه غازيا ، أو مؤلفا ، أو غارما في إصلاح ذات البين ، أو عاملا ، ولا يعطي لغير ذلك . وقد روى أبو داود بإسناده عن عطاء بن يسار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو رجل ابتاعها بماله ، أو لرجل كان له جار مسكين ، فتصدق على المسكين ، فأهدى المسكين إلى الغني }

ورواه أيضا عن عطاء ، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية