صفحة جزء
( 1801 ) فصل : والمستحب تفرقة الصدقة في بلدها ، ثم الأقرب فالأقرب من القرى والبلدان . قال أحمد في رواية صالح : لا بأس أن يعطي زكاته في القرى التي حوله ما لم تقصر الصلاة في أثنائها ، ويبدأ بالأقرب فالأقرب . وإن نقلها إلى البعيد لتحري قرابة ، أو من كان أشد حاجة ، فلا بأس ، ما لم يجاوز مسافة القصر .

التالي السابق


الخدمات العلمية