صفحة جزء
( 1802 ) فصل : وإذا أخذ الساعي الصدقة ، واحتاج إلى بيعها لمصلحة من كلفه في نقلها أو مرضها أو نحوهما ، فله ذلك ; لما روى قيس بن أبي حازم ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء ، فسأل عنها ؟ فقال المصدق : إني ارتجعتها بإبل . فسكت . } رواه أبو عبيد ، في " الأموال " ،

وقال : الرجعة أن يبيعها ، ويشتري بثمنها مثلها أو غيرها . فإن لم يكن حاجة إلى بيعها ، فقال القاضي : لا يجوز والبيع باطل ، وعليه الضمان . ويحتمل الجواز ; لحديث قيس ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سكت حين أخبره المصدق بارتجاعها ، ولم يستفصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية