صفحة جزء
( 1804 ) فصل : قال أحمد بن سعيد : سألت أحمد ، عن الرجل يكون عنده غنم سائمة ، فيبيعها [ ص: 285 ] بضعفها من الغنم ، أيزكيها كلها ، أم يعطي زكاة الأصل ؟ قال : بل يزكيها كلها ، على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي ; لأن نماءها معها . قلت : فإن كانت للتجارة ؟ قال : يزكيها كلها على حديث حماس ، فأما إن باع النصاب بدون النصاب انقطع الحول ، وإن كان عنده مائتان فباعهما بمائة فعليه زكاة مائة وحدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية