صفحة جزء
( 1827 ) فصل : الحكم الثاني ، أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق . هذا قول أكثر أهل العلم ; منهم ابن عمر ، وجابر ، وأبو أمامة بن سهل ، وعمر بن عبد العزيز ، وجابر بن زيد ، والحسن ، وعطاء ، ومكحول ، والحكم ، والنخعي ، ومالك ، وأهل المدينة ، والثوري ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وسائر أهل العلم .

لا نعلم أحدا خالفهم ، إلا مجاهدا ، وأبا حنيفة ، ومن تابعه ، قالوا : تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره ; لعموم قوله عليه السلام : { فيما سقت السماء العشر } . ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة } . متفق عليه .

وهذا خاص يجب تقديمه ، وتخصيص عموم ما رووه به ، كما خصصنا قوله { : في سائمة الإبل الزكاة } بقوله { : ليس فيما دون خمس ذود صدقة } . وقوله : { في الرقة ربع العشر } بقوله : { ليس فيما دون خمس أواق صدقة } . ولأنه مال تجب فيه الصدقة ، فلم تجب في يسيره كسائر الأموال الزكائية ، وإنما لم يعتبر الحول ; لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه ، واعتبر الحول في غيره ; لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال ، والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه ، فلهذا اعتبر فيه ، يحققه أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء ، بما قد ذكرنا فيما تقدم ، ولا يحصل الغنى بدون النصاب ، كسائر الأموال الزكائية . ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية