صفحة جزء
( 1831 ) فصل : ونصاب الزيتون خمسة أوسق نص عليه أحمد ، في رواية صالح . ونصاب الزعفران والقطن وما ألحق بهما من الموزونات ، ألف وستمائة رطل بالعراقي ; لأنه ليس بمكيل ، فيقوم وزنه مقام كيله . ذكره القاضي ، في " المجرد " . وحكي عنه : إذا بلغت قيمته نصابا من أدنى ما تخرجه الأرض مما فيه الزكاة ، ففيه الزكاة . وهذا قول أبي يوسف في الزعفران ; لأنه لم يمكن اعتباره بنفسه فاعتبر بغيره ، كالعروض تقوم بأدنى النصابين من الأثمان . وقال أصحاب الشافعي في الزعفران : تجب الزكاة في قليله وكثيره . ولا أعلم لهذه الأقوال دليلا ، ولا أصلا يعتمد عليه .

ويردها قول النبي صلى الله عليه وسلم : { ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة } . وإيجاب الزكاة في قليله وكثيره مخالف لجميع أموال الزكاة واعتباره بغيره مخالف لجميع ما يجب عشره ، واعتباره بأقل ما فيه الزكاة قيمة لا نظير له أصلا ، وقياسه على العروض لا يصح ; لأن العروض لا تجب الزكاة في عينها ، وإنما تجب في قيمتها ، تؤدى من القيمة التي اعتبرت بها ، والقيمة يرد إليها كل الأموال المتقومات ، فلا يلزم من الرد إليها الرد إلى ما لم يرد إليه شيء أصلا ، ولا تخرج الزكاة منه ، ولأن هذا مال تخرج الزكاة من جنسه ، فاعتبر نصابه بنفسه ، كالحبوب ، ولأنه خارج من الأرض يجب فيه العشر أو نصفه ، فأشبه سائر ما يجب فيه ذلك ، ولأنه مال تجب فيه الزكاة ، فلم يجب في قليله وكثيره ، كسائر الأموال ، ولأنه لا نص فيما ذكروه ولا إجماع ، ولا هو في معناهما .

فوجب أن لا يقال به ، لعدم دليله . ا هـ . انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية