صفحة جزء
( 1833 ) فصل : فإن سقي نصف السنة بكلفة ، ونصفها بغير كلفة ، ففيه ثلاثة أرباع العشر . وهذا قول مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم فيه مخالفا ; لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه ، فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه ، وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما ، فوجب مقتضاه ، وسقط حكم الآخر .

نص عليه وهو قول عطاء ، والثوري ، وأبي حنيفة ، وأحد قولي الشافعي . وقال ابن حامد : يؤخذ بالقسط . وهو القول الثاني للشافعي ; لأنهما لو كانا نصفين أخذ بالحصة ، فكذلك إذا كان أحدهما أكثر ، كما لو كانت الثمرة نوعين . ووجه الأول أن اعتبار مقدار السقي وعدد مراته وقدر ما يشرب في كل سقية يشق ويتعذر ، فكان الحكم للأغلب منهما كالسوم في الماشية . وإن جهل المقدار ، غلبنا إيجاب العشر احتياطا .

نص عليه أحمد في رواية عبد الله ; لأن الأصل وجوب العشر ، وإنما يسقط بوجود الكلفة ، فما لم يتحقق المسقط يبقى على الأصل ، ولأن الأصل عدم الكلفة في الأكثر ، فلا يثبت وجودها مع الشك فيه ، وإن اختلف الساعي ورب المال ، في أيهما سقي به أكثر ، فالقول ، قول رب المال بغير يمين ، فإن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم . ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية