صفحة جزء
( 1834 ) فصل : وإذا كان لرجل حائطان ، سقى أحدهما بمؤنة ، والآخر بغير مؤنة ، ضم غلة أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب أو أخرج من الذي سقي بغير مؤنة عشره ، ومن الآخر نصف عشره ، كما يضم أحد النوعين إلى الآخر ، ويخرج من كل واحد منهما ما وجب فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية