صفحة جزء
( 1838 ) فصل : ولا وقص في نصاب الحبوب والثمار بل مهما زاد على النصاب أخرج منه بالحساب ، فيخرج عشر جميع ما عنده . فإنه لا ضرر في تبعيضه ، بخلاف الماشية ، فإن فيها ضررا ، على ما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية