صفحة جزء
( 1844 ) فصل : وإن تلفت الثمرة قبل بدو الصلاح ، أو الزرع قبل اشتداد الحب ، فلا زكاة فيه . وكذلك إن أتلفه المالك ، إلا أن يقصد الفرار من الزكاة ، وسواء قطعها للأكل ، أو للتخفيف عن النخيل لتحسين بقية الثمرة ، أو حفظ الأموال إذا خاف عليها العطش أو ضعف الجمار ، فقطع الثمرة أو بعضها ، بحيث نقص النصاب ، أو قطعها لغير غرض ، فلا زكاة عليه ; لأنها تلفت قبل وجوب الزكاة ، وتعلق حق الفقراء بها ، فأشبه ما لو هلكت السائمة قبل الحول ، وإن قصد بقطعها الفرار من الزكاة ، لم تسقط عنه ; لأنه قصد قطع حق من انعقد سبب استحقاقه ، فلم تسقط ، كما لو طلق امرأته في مرض موته .

التالي السابق


الخدمات العلمية