( 12 ) فصل : ولا يكره
الوضوء والغسل بماء زمزم ; لأنه ماء طهور ، فأشبه سائر المياه . وعنه : يكره لقول
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس لا أحلها لمغتسل ، لكن لمحرم حل وبل ; ولأنه يزيل به مانعا من الصلاة ، أشبه إزالة النجاسة به .
والأول أولى ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس لا يؤخذ بصريحه في التحريم ، ففي غيره أولى ، وشرفه لا يوجب الكراهة لاستعماله ، كالماء الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كفه ، أو اغتسل منه .