( 1871 ) فصل : 
ويكره للمسلم بيع أرضه من ذمي وإجارتها منه   ; لإفضائه إلى إسقاط عشر الخارج منها . قال 
محمد بن موسى    : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله  ، عن المسلم يؤاجر أرض الخراج من الذمي ؟ قال : لا يؤاجر من الذمي ، إنما عليه الجزية ، وهذا ضرر . وقال في موضع آخر : لأنهم لا يؤدون الزكاة . فإن آجرها منه ذمي ، أو باع أرضه التي لا خراج عليها ذميا ، صح البيع والإجارة . 
وهذا مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد  ، وليس عليهم فيها عشر ولا خراج . قال 
حرب    : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  عن الذمي يشتري أرض العشر ؟ قال : لا أعلم عليه شيئا ، إنما الصدقة كهيئة مال الرجل ، وهذا المشتري ليس عليه . وأهل 
المدينة  يقولون في هذا قولا حسنا ، يقولون : لا نترك الذمي يشتري أرض العشر . وأهل 
البصرة  يقولون قولا عجيبا . يقولون : يضاعف عليهم . 
وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : أنهم يمنعون من شرائها . اختارها 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال  وصاحبه . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، وصاحبه . فإن اشتروها ضوعف عليهم العشر ، وأخذ منهم الخمس ; لأن في إسقاط العشر من غلة هذه الأرض إضرارا بالفقراء ، وتقليلا لحقهم ، فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم العشر ، كما لو اتجروا بأموالهم إلى غير بلدهم ، ضوعفت عليهم الزكاة ، فأخذ منهم نصف العشر . 
وهذا قول أهل 
البصرة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف    . ويروى ذلك عن 
الحسن  ، 
وعبيد الله بن الحسن العنبري    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن    : العشر بحاله . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : تصير أرض خراج . ولنا ، أن هذه أرض لا خراج عليها ، فلا يلزم فيها الخراج ببيعها ، كما لو باعها مسلما ، ولأنها مال مسلم يجب الحق فيه للفقراء عليه ، فلم يمنع من بيعه للذمي كالسائمة ، وإذا ملكها الذمي فلا عشر عليه فيما يخرج منها ; لأنها زكاة ، فلا تجب على الذمي ، كزكاة السائمة ، وما ذكره يبطل بالسائمة ; فإن الذمي يصح أن يشتريها ، وتسقط الزكاة منها ، وما ذكروه من تضعيف العشر ، تحكم لا نص فيه ، ولا قياس .