صفحة جزء
[ ص: 317 ] باب زكاة الذهب والفضة وهي واجبة بالكتاب ، والسنة ، والإجماع زكاة . أما الكتاب ، فقوله تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم } . والآية الأخرى . ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب

وأما السنة ، فما روى أبو هريرة ، قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة ، صفحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره ، كلما بردت أعيدت عليه ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضي الله بين العباد } أخرجه مسلم .

وروى البخاري وغيره ، في كتاب أنس : { وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة ، فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها } . والرقة : هي الدراهم المضروبة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { ليس فيما دون خمس أواق صدقة } . متفق عليه .

وأجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم ، وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا ، وقيمته مائتا درهم ، أن الزكاة تجب فيه ، إلا ما اختلف فيه عن الحسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية