صفحة جزء
[ ص: 320 ] مسألة : قال : ( فإذا تمت ، ففيها ربع العشر ) . يعني إذا تمت الفضة مائتين ، والدنانير عشرين ، فالواجب فيها ربع عشرها . ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن زكاة الذهب والفضة ربع عشرها ، فقد ثبت ذلك بقوله عليه السلام : { في الرقة ربع العشر } وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء } قال الترمذي : قال البخاري ، في هذا الحديث : هو صحيح عندي . ورواه سعيد ، ولفظه : " فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما " .

وأجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم وروى ابن عمر ، وعائشة ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ، ومن الأربعين دينارا دينارا . }

التالي السابق


الخدمات العلمية