صفحة جزء
( 1882 ) مسألة : قال : ( وفي زيادتها وإن قلت ) روي هذا عن علي وابن عمر ، رضي الله عنهما . وبه قال عمر بن عبد العزيز ، والنخعي ، ومالك ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأبو عبيد وأبو ثور ، وابن المنذر .

وقال سعيد بن المسيب ، وعطاء ، وطاوس ، والحسن ، والشعبي ، ومكحول ، والزهري ، وعمرو بن دينار ، وأبو حنيفة : لا شيء في زيادة الدراهم حتى تبلغ أربعين ، ولا في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير ; لقوله عليه السلام : { من كل أربعين درهما درهما } . وعن معاذ ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إذا بلغ الورق مائتين ، ففيه خمسة دراهم ، ثم لا شيء فيه حتى يبلغ إلى أربعين درهما . } وهذا نص . ولأن له عفوا في الابتداء ، فكان له عفو بعد النصاب ، كالماشية .

ولنا ، ما روي عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهما ، وليس عليكم شيء حتى يتم مائتين ، فإذا كانت مائتي درهم ، ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك . } رواه الأثرم ، والدارقطني . ورواه أبو داود ، بإسناده عن عاصم بن ضمرة ، والحارث ، عن علي ، إلا أنه قال : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروي ذلك عن علي وابن عمر موقوفا عليهم ، ولم نعرف لهما مخالفا من الصحابة ، فيكون إجماعا . ولأنه مال متجر ، فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب . وما احتجوا به من الخبر الأول فهو احتجاج بدليل الخطاب ، والمنطوق مقدم عليه . والحديث الآخر يرويه أبو العطوف الجراح بن منهال ، وهو متروك الحديث . قال الدارقطني ، وقال مالك : هو دجال من الدجاجلة . ويرويه عن عبادة بن نسي ، عن معاذ ، ولم يلق عبادة معاذا ، فيكون مرسلا . والماشية يشق تشقيصها ، بخلاف الأثمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية