صفحة جزء
( 1898 ) فصل : وأوجب الخمس في الجميع الزهري ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وغيرهم . وهذه المسألة تشتمل على خمسة فصول : ( 1899 ) الفصل الأول ، أن الركاز الذي يتعلق به وجوب الخمس ما كان من دفن الجاهلية . هذا قول الحسن ، والشعبي ، ومالك والشافعي ، وأبي ثور .

ويعتبر ذلك بأن ترى عليه علاماتهم ، كأسماء ملوكهم ، وصورهم وصلبهم ، وصور أصنامهم ، ونحو ذلك . فإن كان عليه علامة الإسلام ، أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من خلفاء المسلمين ، أو وال لهم ، أو آية من قرآن أونحو ذلك ، فهو لقطة ; لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه . وإن كان على بعضه علامة الإسلام ، وعلى بعضه علامة الكفر ، فكذلك . نص عليه أحمد ، في رواية ابن منصور ; لأن الظاهر أنه صار إلى مسلم ، ولم يعلم زواله عن ملك المسلمين ، فأشبه ما على جميعه علامة المسلمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية