صفحة جزء
( 1902 ) الفصل الثالث ، في صفة الركاز الذي فيه الخمس ، وهو كل ما كان مالا على اختلاف أنواعه ، من الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر والنحاس والآنية وغير ذلك . وهو قول إسحاق ، وأبي عبيد ، وابن المنذر ، [ ص: 329 ] وأصحاب الرأي ، وإحدى الروايتين عن مالك ، وأحد قولي الشافعي ، والقول الآخر : لا تجب إلا في الأثمان . ولنا ، عموم قوله عليه السلام : { وفي الركاز الخمس } . ولأنه مال مظهور عليه من مال الكفار ، فوجب فيه الخمس مع اختلاف أنواعه ، كالغنيمة .

إذا ثبت هذا فإن الخمس يجب في قليله وكثيره ، في قول إمامنا ، ومالك ، وإسحاق وأصحاب الرأي ، والشافعي في القديم . وقال في الجديد : يعتبر النصاب فيه ; لأنه حق مال يجب فيما استخرج من الأرض ، فاعتبر فيه النصاب ، كالمعدن والزرع . ولنا ، عموم الحديث ، ولأنه مال مخموس ، فلا يعتبر له نصاب ، كالغنيمة ، ولأنه مال كافر مظهور عليه في الإسلام ، فأشبه الغنيمة ، والمعدن والزرع يحتاج إلى عمل ونوائب ، فاعتبر فيه النصاب تخفيفا ، بخلاف الركاز ، ولأن الواجب فيهما مواساة ، فاعتبر النصاب ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه ، بخلاف مسألتنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية