صفحة جزء
( 1923 ) فصل : وإن اشترى نخلا أو أرضا للتجارة ، فزرعت الأرض وأثمرت النخل ، فاتفق حولاهما ، بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب عند تمام الحول ، وكانت قيمة الأرض والنخل بمفردها نصابا للتجارة ، فإنه يزكي الثمرة والحب زكاة العشر ، ويزكي الجميع زكاة القيمة . وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي ثور .

وقال القاضي وأصحابه : يزكي الجميع زكاة القيمة . وذكر أن أحمد أومأ إليه ; لأنه مال تجارة ، فتجب فيه زكاة التجارة ، كالسائمة . ولنا ، أن زكاة العشر أحظ للفقراء ، فإن العشر أحظ من ربع العشر ، فيجب تقديم ما فيه الحظ ، ولأن الزيادة على ربع العشر قد وجد سبب وجوبها فتجب ، وفارق السائمة المعدة للتجارة ، فإن زكاة السوم أقل من زكاة التجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية