صفحة جزء
( 1928 ) فصل : وإذا اشترى للتجارة شقصا بألف ، فحال عليه الحول وهو يساوي ألفين ، فعليه زكاة ألفين ، فإن جاء الشفيع أخذه بألف ، لأن الشفيع إنما يأخذ بالثمن لا بالقيمة ، والزكاة على المشتري ; لأنها وجبت وهو في ملكه . ولو لم يأخذه الشفيع ، لكن وجد به عيبا فرده ، فإنه يأخذ من البائع ألفا . ولو انعكست المسألة ، فاشتراه بألفين ، وحال الحول وقيمته ألف ، فعليه زكاة ألف ، ويأخذه الشفيع إن أخذه ، ويرده بالعيب بألفين ; لأنهما الثمن الذي وقع البيع به .

التالي السابق


الخدمات العلمية