( 188 ) فصل : ولا بأس بتنشيف أعضائه بالمنديل من بلل الوضوء والغسل ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال  المنقول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أنه لا بأس 
بالتنشيف بعد الوضوء . وممن روي عنه أخذ المنديل بعد الوضوء 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  والحسن بن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،  وكثير من أهل العلم . ونهى عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  وكرهه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي  وجماعة من أهل العلم ; لأن 
ميمونة  روت { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3024أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فأتيته بالمنديل ، فلم يردها ، وجعل ينفض الماء بيده .   } متفق عليه . والأول أصح 
; لأن الأصل الإباحة ، وترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح كما يفعله ، وقد روى 
أبو بكر  في الشافي بإسناده ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،  قالت : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=28084كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء .   } وسئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  عن هذا الحديث ، فقال : منكر منكر . وروي عن 
قيس بن سعد ،    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3023أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ، ثم أتيناه بملحفة ورسية ، فالتحف بها .   } إلا أن 
الترمذي  قال : لا يصح في هذا الباب شيء . ولا يكره نفض الماء عن بدنه بيديه ; لحديث 
ميمونة .