صفحة جزء
[ ص: 351 ] باب صدقة الفطر قال ابن المنذر : أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم ، على أن صدقة الفطر فرض . وقال إسحاق : هو كالإجماع من أهل العلم . وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود ، يقولون : هي سنة مؤكدة . وسائر العلماء على أنها واجبة ; لما روى ابن عمر ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس ، صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير ، على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين . } متفق عليه . وللبخاري : { والصغير والكبير من المسلمين . } وعنه { ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة } . وعن أبي سعيد الخدري قال : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب . متفق عليهما .

قال سعيد بن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى : { قد أفلح من تزكى } : هو زكاة الفطر . وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر ; لأنها تجب بالفطر من رمضان . وقال ابن قتيبة : وقيل لها فطرة لأن الفطرة الخلقة ، قال الله تعالى : { فطرة الله التي فطر الناس عليها } أي جبلته التي جبل الناس عليها ، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس كما كانت الأولى صدقة عن المال .

وقال بعض أصحابنا : وهل تسمى فرضا مع القول بوجوبها ؟ على روايتين . والصحيح أنها فرض ; لقول ابن عمر : { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر } . ولإجماع العلماء على أنها فرض ; ولأن الفرض إن كان الواجب فهي واجبة ، وإن كان الواجب المتأكد فهي متأكدة مجمع عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية