صفحة جزء
( 1952 ) مسألة : قال وزكاة الفطر على كل حر وعبد ، ذكر وأنثى ، من المسلمين وجملته أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ، مع الصغير والكبير ، والذكورية والأنوثية ، في قول أهل العلم عامة ، وتجب على اليتيم ، ويخرج عنه وليه من ماله ، لا نعلم أحدا خالف في هذا ، إلا محمد بن الحسن ، قال ليس في مال الصغير من المسلمين صدقة .

وقال الحسن ، والشعبي : صدقة الفطر على من صام من الأحرار ، وعلى الرقيق . وعموم قوله { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر وعبد ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، من المسلمين ، } يقتضي وجوبها على اليتيم ، ولأنه مسلم فوجبت فطرته كما لو كان له أب ( 1953 ) فصل ولا تجب على كافر حرا كان أو عبدا . ولا نعلم بينهم خلافا في الحر البالغ وقال إمامنا ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور : لا تجب على العبد أيضا ، ولا على الصغير .

ويروى عن عمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، والنخعي ، والثوري ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، أن على السيد المسلم أن يخرج الفطرة عن عبده الذمي وقال . أبو حنيفة : يخرج عن ابنه الصغير إذا ارتد . وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أدوا عن كل حر وعبد ، صغير أو كبير ، يهودي أو نصراني أو مجوسي ، نصف صاع من بر } . ولأن كل زكاة وجبت بسبب عبده المسلم ، وجبت بسبب عبده الكافر ، كزكاة التجارة [ ص: 352 ] ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر : { من المسلمين } وروى أبو داود ، عن ابن عباس ، قال { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة ، فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ، فهي صدقة من الصدقات } . إسناده حسن وحديثهم لا نعرفه ، ولم يذكره أصحاب الدواوين وجامعو السنن .

وهذا قول ابن عباس يخالفه ، وهو راوي حديثهم . وزكاة التجارة تجب عن القيمة ، ولذلك تجب في سائر الحيوانات وسائر الأموال ، وهذه طهرة للبدن ، ولهذا اختص بها الآدميون ، بخلاف زكاة التجارة

التالي السابق


الخدمات العلمية