صفحة جزء
( 189 ) مسألة : قال : وإذا توضأ لنافلة صلى فريضة لا أعلم في هذه المسألة خلافا ; وذلك لأن النافلة تفتقر إلى رفع الحدث كالفريضة ، وإذا ارتفع الحدث تحقق شرط الصلاة وارتفع المانع ، فأبيح له الفرض ، وكذلك كل ما يفتقر إلى الطهارة ، كمس المصحف والطواف ، إذا توضأ له ارتفع حدثه ، وصحت طهارته ، وأبيح له سائر ما يحتاج إلى الطهارة . وقد ذكرنا ذلك فيما مضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية