( 1966 ) مسألة : قال : ( ومن أعطى القيمة ، لم تجزئه ) قال 
أبو داود  قيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد  وأنا أسمع : أعطي دراهم - يعني في صدقة الفطر - قال : أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال 
أبو طالب  ، قال لي 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  لا يعطي قيمته ، قيل له : قوم يقولون ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  كان يأخذ بالقيمة ، قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الله تعالى : { 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول   } . وقال قوم يردون السنن : قال فلان ، قال فلان . وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه 
إخراج القيمة في شيء من الزكوات   . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة    : يجوز . وقد روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  ، 
والحسن  ، وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  مثل قولهم ، فيما عدا الفطرة . 
وقال 
أبو داود    : سئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، عن رجل باع ثمرة نخله . قال : عشره على الذي باعه . قيل له : فيخرج ثمرا ، أو ثمنه ؟ قال : إن شاء أخرج ثمرا ، وإن شاء أخرج من الثمن . وهذا دليل على جواز إخراج القيم . ووجهه قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ  لأهل 
اليمن    : ائتوني بخميص أو لبيس آخذه منكم ، فإنه أيسر عليكم ، وأنفع 
للمهاجرين  بالمدينة    . وقال 
سعيد    : حدثنا 
سفيان  عن 
عمرو  ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  ، قال لما قدم 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ  اليمن  ، قال : ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير ، فإنه أهون عليكم وخير 
للمهاجرين  ، بالمدينة    . 
قال : وحدثنا 
جرير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، قال كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم . ولأن المقصود دفع الحاجة ، ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر المالية باختلاف صور الأموال ولنا ، قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=24130فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر ، وصاعا من شعير   } فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض . 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=25001في أربعين شاة شاة وفي مائتي درهم خمسة دراهم   } . وهو وارد بيانا لمجمل قوله تعالى : { 
وآتوا الزكاة   } فتكون الشاة المذكورة هي الزكاة المأمور بها ، والأمر يقتضي الوجوب . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصدقة على هذا الوجه ، وأمر بها أن تؤدى ، ففي كتاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر  الذي كتبه في الصدقات أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=38859هذه الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمر بها أن تؤدى . وكان فيه : في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض ، فابن لبون ذكر ،   } وهذا يدل على أنه أراد عينها لتسميته إياها . وقوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=23750فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر .   } ولو أراد المالية أو القيمة لم يجز ; لأن خمسا وعشرين لا تخلو عن مالية بنت مخاض ، وكذلك قوله : فابن لبون ذكر فإنه لو أراد المالية للزمه مالية بنت مخاض ، دون مالية ابن لبون . 
وقد روى 
أبو داود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه  ، بإسنادهما ، عن { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=18263 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن  ، فقال خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الإبل والبقر من البقر .   } ولأن الزكاة وجبت لدفع  
[ ص: 358 ] حاجة الفقير ، وشكرا لنعمة المال ، والحاجات متنوعة ، فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته ، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به ، ولأن مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص ، فلم يجزئه ، كما لو أخرج الرديء مكان الجيد ، وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ  ، الذي رووه في الجزية ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتفريق الصدقة في فقرائهم ، ولم يأمره بحملها إلى 
المدينة    . وفي حديثه هذا : فإنه أنفع 
للمهاجرين  بالمدينة    .