صفحة جزء
( 1973 ) فصل : فأما عبيد عبيده ; فإن قلنا إن العبد لا يملكهم بالتمليك ، فالفطرة على السيد ، لأنهم ملكه . وهذا ظاهر كلام الخرقي . وقول أبي الزناد ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي وإن قلنا يملك بالتمليك ، فقد قيل : لا تجب فطرتهم على أحد ; لأن السيد لا يملكهم ، وملك العبد ناقص . والصحيح وجوب فطرتهم ; لأن فطرتهم تتبع النفقة ، ونفقتهم واجبة فكذلك فطرتهم ولا يعتبر في وجوبها كمال الملك ، بدليل وجوبها على المكاتب عن نفسه وعبيده ، مع نقص ملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية