صفحة جزء
( 1978 ) فصل : فإن لم يفضل إلا بعض صاع فهل يلزمه إخراجه ؟ على روايتين ; إحداهما لا يلزمه . اختارها ابن عقيل ; لأنها طهرة فلا تجب على من لا يملك جميعها ، كالكفارة . والثانية ، يلزمه إخراجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . } ولأنها طهرة ، فوجب منها ما قدر عليه ، كالطهارة بالماء ، ولأن الجزء من الصاع يخرج عن العبد المشترك ، فجاز أن يخرج عن غيره كالصاع

التالي السابق


الخدمات العلمية