صفحة جزء
( 192 ) فصل : ولا بأس بالوضوء في المسجد إذا لم يؤذ أحدا بوضوئه ، ولم يبل موضع الصلاة . قال ابن المنذر أباح ذلك كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار ، منهم : ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس وأبو بكر بن محمد وابن عمر وابن حزم وابن جريج وعوام أهل العلم ، قال : وبه نقول ، إلا أن يبل مكانا يجتاز الناس فيه ، فإني أكرهه ، إلا أن يفحص الحصى عن البطحاء ، كما فعل لعطاء وطاوس فإذا توضأ رد الحصى عليه ، فإني لا أكرهه ، وقد روي عن أحمد أنه يكرهه ; صيانة للمسجد عن البصاق والمخاط وما يخرج من فضلات الوضوء .

التالي السابق


الخدمات العلمية