صفحة جزء
( 1987 ) مسألة :

قال ويعطي صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطي صدقة الأموال إنما كانت كذلك ; لأن صدقة الفطر زكاة ، فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات ، ولأنها صدقة ، فتدخل في عموم قوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } الآية . ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه ، ولا يجوز دفعها إلى ذمي . وبهذا

قال مالك ، والليث ، والشافعي ، وأبو ثور ، وقال أبو حنيفة : يجوز .

وعن عمرو بن ميمون ، وعمرو بن شرحبيل ، ومرة الهمداني ، أنهم كانوا يعطون منها الرهبان . ولنا ، أنها زكاة ، فلم يجز دفعها إلى غير المسلمين ، كزكاة المال ، ولا خلاف في أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المسلمين .

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن لا يجزئ أن يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة . ( 1988 ) فصل : ويجوز أن يعطي من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله ، ولا يعطي منها غنيا ، ولا ذا قربى ، ولا أحدا ممن منع أخذ زكاة المال . ويجوز صرفها في الأصناف الثمانية ; لأنها صدقة فأشبهت صدقة المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية