صفحة جزء
( 1989 ) فصل : وإن دفعها إلى مستحقها ، فأخرجها آخذها إلى دافعها ، أو جمعت الصدقة عند الإمام ، ففرقها على أهل السهمان ، فعادت إلى إنسان صدقته ، فاختار القاضي ، جواز ذلك .

قال : لأن أحمد قد نص في من له نصاب من الماشية والزرع ، أن الصدقة تؤخذ منه ، وترد عليه ، إذا لم يكن له قدر كفايته . وهو مذهب الشافعي ، [ ص: 366 ] ولأن قبض الإمام أو المستحق أزال ملك المخرج ، وعادت إليه بسبب آخر ، فجاز كما لو عادت بميراث .

وقال أبو بكر : مذهب أحمد أنه لا يحل له أخذها ; لأنها طهرة له ، فلم يجز له أخذها كشرائها ; { ولأن عمر رضي الله عنه أراد أن يشتري الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : لا تشترها ولا تعد في صدقتك ، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه } ، فأما إن اشتراها لم يجز له ذلك ; للخبر . وإن ورثها فله أخذها ; لأنها رجعت إليه بغير فعل منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية